ضعيف أبي داود - الأم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا نفل إلا بعد الخمس " كما رواه المصنف وغيره، وقد تقدم في "الصحيح " برقم (٢٤٥٩) . والحديث أخرجه البيهقي (٦/٣١٢- ٣١٣) من طريق يعلى بن عبيد: ثنا محمد بن إسحاق ... به نحوه. ١٥٨- باب فيمن قال: الخمس قبل النّفل [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]