السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٨٧٩٣- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ سَأَلَ مَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الجِزْيَةَ أَنْ يُعْطِيَهَا وَيَجْرِيَ عَلَيْهِ الحُكْمُ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ الحِجَازَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ، وَالحِجَازُ مَكَّةُ وَالمَدِينَةُ وَاليَمَامَةُ وَمَخَالِيفُهَا كُلُّهَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا أُجْلِيَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ اليَمَنِ، وَقَدْ كَانَتْ بِهَا ذِمَّةٌ وَلَيْسَتِ اليَمَنُ بِحِجَازٍ، فَلاَ يُجْلِيهِمْ أَحَدٌ مِنَ اليَمَنِ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصَالِحَهُمْ عَلَى مَقَامِهِمْ بِاليَمَنِ قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ جَعَلُوا اليَمَنَ مِنْ أَرْضِ العَرَبِ وَالجَلاَءُ وَقَعَ عَلَى أَهْلِ نَجْرَانَ، وَذِمَّةُ أَهْلِ الحِجَازِ دُونَ ذِمَّةِ أَهْلِ اليَمَنِ؛ لأَنَّهَا لَيْسَتْ بِحِجَازٍ، لاَ لأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْهَا مِنْ أَرْضِ العَرَبِ، وَالجَلاَءُ فِي الحَدِيثِ تَخْصِيصٌ، وَفِي حَدِيثِ سَمُرَةَ، عَن أَبِي عُبَيدَةَ بن الجَرَّاحِ دَلِيلٌ أَوْ شِبْهُ دَلِيلٍ عَلَى مَوْضِعِ الخُصُوصِ، والله أَعلَم.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٨٧٩٣- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ سَأَلَ مَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الجِزْيَةَ أَنْ يُعْطِيَهَا وَيَجْرِيَ عَلَيْهِ الحُكْمُ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ الحِجَازَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ، وَالحِجَازُ مَكَّةُ وَالمَدِينَةُ وَاليَمَامَةُ وَمَخَالِيفُهَا كُلُّهَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا أُجْلِيَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ اليَمَنِ، وَقَدْ كَانَتْ بِهَا ذِمَّةٌ وَلَيْسَتِ اليَمَنُ بِحِجَازٍ، فَلاَ يُجْلِيهِمْ أَحَدٌ مِنَ اليَمَنِ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصَالِحَهُمْ عَلَى مَقَامِهِمْ بِاليَمَنِ قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ جَعَلُوا اليَمَنَ مِنْ أَرْضِ العَرَبِ وَالجَلاَءُ وَقَعَ عَلَى أَهْلِ نَجْرَانَ، وَذِمَّةُ أَهْلِ الحِجَازِ دُونَ ذِمَّةِ أَهْلِ اليَمَنِ؛ لأَنَّهَا لَيْسَتْ بِحِجَازٍ، لاَ لأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْهَا مِنْ أَرْضِ العَرَبِ، وَالجَلاَءُ فِي الحَدِيثِ تَخْصِيصٌ، وَفِي حَدِيثِ سَمُرَةَ، عَن أَبِي عُبَيدَةَ بن الجَرَّاحِ دَلِيلٌ أَوْ شِبْهُ دَلِيلٍ عَلَى مَوْضِعِ الخُصُوصِ، والله أَعلَم.٩/٢٠٩

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو سعيد ابن أبى عمرو عن أبو العباس الأصم عن الربيع عن الشافعى

الشيخُ: قَد جَعَلوا اليَمَنَ مِن أرضِ العَرَبِ، والجَلاءُ وقَعَ على أهلِ نَجرانَ؛ وذِمَّةُ أهلِ الحِجازِ [دونَ ذِمَّةِ أهلِ اليَمَنِ] (٢) ؛ لأنَّها لَيسَت بحِجازٍ لا لأنَّهُم لَم يَرَوها مِن أرضِ العَرَبِ، وفِى الحديث تخصيصٌ، وفِى حَديثِ سَمُرَةَ عن أبى عُبَيدَةَ ابنِ الجَرّاحِ دَليلٌ أو شِبهُ دَليلٍ على مَوضِعِ الخُصوصِ، واللَّهُ أعلَمُ.

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٨٧٥٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ سَأَلَ مَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةَ أَنْ يُعْطِيَهَا وَيَجْرِيَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ الْحِجَازَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ , وَالْحِجَازُ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَمَخَالِيفُهَا كُلُّهَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا أُجْلِيَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْيَمَنِ , وَقَدْ كَانَتْ بِهَا ذِمَّةٌ وَلَيْسَتِ الْيَمَنُ بِحِجَازٍ , فَلَا يُجْلِيهِمْ أَحَدٌ مِنَ الْيَمَنِ , وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَالِحَهُمْ عَلَى مَقَامِهِمْ بِالْيَمَنِ قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ جَعَلُوا الْيَمَنَ مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ وَالْجَلَاءُ وَقَعَ عَلَى أَهْلِ نَجْرَانَ، وَذِمَّةُ أَهْلِ الْحِجَازِ دُونَ ذِمَّةِ أَهْلِ الْيَمَنِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِحِجَازٍ , لَا لِأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْهَا مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ , وَالْجَلَاءُ فِي الْحَدِيثِ تَخْصِيصٌ , وَفِي حَدِيثِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَلِيلٌ أَوْ شِبْهُ دَلِيلٍ عَلَى مَوْضِعِ الْخُصُوصِ , وَاللهُ أَعْلَمُ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو سعيد ابن أبى عمرو عن أبو العباس الأصم عن الربيع عن الشافعى

الشيخُ: قَد جَعَلوا اليَمَنَ مِن أرضِ العَرَبِ، والجَلاءُ وقَعَ على أهلِ نَجرانَ؛ وذِمَّةُ أهلِ الحِجازِ [دونَ ذِمَّةِ أهلِ اليَمَنِ] (¬٢)؛ لأنَّها لَيسَت بحِجازٍ لا لأنَّهُم لَم يَرَوها مِن أرضِ العَرَبِ، وفِى الحديث تخصيصٌ، وفِى حَديثِ سَمُرَةَ عن أبى عُبَيدَةَ ابنِ الجَرّاحِ دَليلٌ أو شِبهُ دَليلٍ على مَوضِعِ الخُصوصِ، واللَّهُ أعلَمُ.

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٨٧٥٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ سَأَلَ مَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةَ أَنْ يُعْطِيَهَا وَيَجْرِيَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ الْحِجَازَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ، وَالْحِجَازُ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَمَخَالِيفُهَا كُلُّهَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا أُجْلِيَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْيَمَنِ، وَقَدْ كَانَتْ بِهَا ذِمَّةٌ وَلَيْسَتِ الْيَمَنُ بِحِجَازٍ، فَلَا يُجْلِيهِمْ أَحَدٌ مِنَ الْيَمَنِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَالِحَهُمْ عَلَى مَقَامِهِمْ بِالْيَمَنِ قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ جَعَلُوا الْيَمَنَ مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ وَالْجَلَاءُ وَقَعَ عَلَى أَهْلِ نَجْرَانَ، وَذِمَّةُ أَهْلِ الْحِجَازِ دُونَ ذِمَّةِ أَهْلِ الْيَمَنِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِحِجَازٍ، لَا لِأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْهَا مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ، وَالْجَلَاءُ فِي الْحَدِيثِ تَخْصِيصٌ، وَفِي حَدِيثِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ﵁ دَلِيلٌ أَوْ شِبْهُ دَلِيلٍ عَلَى مَوْضِعِ الْخُصُوصِ، وَاللهُ أَعْلَمُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.