التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مالٍ لَمْ يُقسم فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فلا شفعة = (٥١٨٧) [٩٢: ١] صحيح: خ , وهو مكرر ما قبله.
بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مالٍ لَمْ يُقسم فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فلا شفعة = (٥١٨٧) [٩٢: ١] صحيح: خ , وهو مكرر ما قبله.