٤٧٧٠ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ⦗١٥٩⦘ (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شبراً طُوِّقَهُ من سبع أرضين) = (٤٧٩٠) [١٤: ٢] صحيح - مضى (٣١٨٤ ـ ٣١٨٥). قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: أَثْبَتَ النَّبِيُّ ﷺ الشَّهَادَةَ لِلْمَقْتُولِ دُونَ مَالِهِ وَأَبَاحَ قِتَالَ قَاتِلِهِ وَالْخَبَرُ عَلَى الْعُمُومِ فَلَمَّا كَانَ قِتَالُ الْمَرْءِ مَعَ الْمُسْلِمِ الْمُحَرَّمِ دَمُهُ ـ عِنْدَ أَخْذِ مَالِهِ ـ جَائِزًا كَانَ قتالُ مِثْلِهِ ـ مَعَ الْمَرْءِ الَّذِي لَيْسَ بمُحَرَّمٍ دَمُهُ وَلَا مَالُهُ صَبِيًّا كَانَ أَوْ بَالِغًا امْرَأَةً كَانَتْ أَوْ عَبْدًا ـ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ جائزاً.