التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قَالَ: (لَا يخطب الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الأول أو يأذن له فيخطب) = (٤٠٥١) [١٢: ٢] صحيح - انظر (٤٠٣٦).
قَالَ: (لَا يخطب الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الأول أو يأذن له فيخطب) = (٤٠٥١) [١٢: ٢] صحيح - انظر (٤٠٣٦).