لَهُ ـ أَوْ لِرَجُلٍ ـ: (أصُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا قَالَ: (فَإِذَا أفطرت فصُمْ يومين) = (٣٥٨٨) [٤٥: ٢] صحيح - مكرر ما قبله. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ ﷺ: (أصُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ) لفظةُ اسْتِخْبَارٍ عَنْ فَعَلٍ مُرَادُهَا الْإِعْلَامَ بِنَفْيِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمُسْتَخْبَرِ عَنْهُ كَالْمُنْكِرِ عَلَيْهِ لَوْ ⦗٣٨٨⦘ فَعَلَهُ وَهَذَا كَقَوْلِهِ ﷺ لِعَائِشَةَ: (أتَسْتُرين الْجِدَارَ) أَرَادَ بِهِ الْإِنْكَارِ عَلَيْهَا بِلَفْظِ الِاسْتِخْبَارِ وَأَمَرَهُ ﷺ بِصَوْمِ يَوْمَيْنِ مِنْ شَوَّالٍ أَرَادَ بِهِ أَنَّهَا السِّرار وَذَلِكَ أَنَّ الشَّهْرَ إِذَا كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَسْتَتِرُ الْقَمَرُ يَوْمًا وَاحِدًا وَإِذَا كَانَ الشَّهْرُ ثَلَاثِينَ يَسْتَتِرُ الْقَمَرُ يَوْمَيْنِ وَالْوَقْتُ الَّذِي خَاطَبَ ﷺ بِهَذَا الْخِطَابِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَدَدُ شَعْبَانَ كَانَ ثَلَاثِينَ مِنْ أَجْلِهِ أَمَرَ بِصَوْمِ يَوْمَيْنِ مِنْ شوال