صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
صحيح لغيره - "صحيح أبي داود" . ١٠٧٥ - ١٢٨٨ عن 'Aisha bint Abi Bakr

يا عثمان! إنَّ الرهبانيّةَ لم تكتب علينا، أَما لك فيّ أُسوةٌ حسنة؟! فواللهِ إِنّي لأَخشاكم للهِ، وأحفظكم لحدوده". صحيح لغيره - المصدر نفسه. ١٠٧٦ - ١٢٨٩ - عن أَبي سعيد الخدري، قال: جاء رجل بابنة له إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسولَ الله! هذه ابنتي، قد أَبت أَن تتزوجَ! فقال لها النبيّ ﷺ: "أَطيعي أَباك"، فقالت: والذي بعثك بالحقِّ لا أَتزوّج حتّى تخبرني ما حقّ الزوج على زوجته؟ فقال النبيُّ ﷺ: "حقُّ الزوج على زوجتِه، أَن لو كانت به قرحة فلحستها ما أَدّت حقّه". فقالت: والذي بعثك بالحقِّ لا أَتزوج أَبدًا! فقال النبيُّ ﷺ: "لا تُنْكِحوهنَّ إلّا بإذنهنَّ" (١). حسن صحيح - "التعليق الرَّغيب" (٣/ ٧٤). ١٠٧٧ - ١٢٩٠ - عن ابن أَبي أَوفى، قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام! سجد للنبيِّ ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: "ما هذا يا معاذ؟! ". قال: يا رسولَ اللهِ! قدمت الشام، فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأَساقفتهم، فأردتُ أَن أَفعلَ ذلك بك، قال: "فلا تفعل؛ فإنّي لو أَمرت شيئًا يسجدَ لشيءٍ؛ لأمرتُ المرأة أَن تسجدَ لزوجها، والذي نفسي بيدِه؛ لا تؤدي المرأة حقَّ ربِّها حتّى تؤدي حقَّ زوجها؛ [حتى لو سألها نفسها، وهي على قتب، لم تمنعه] " (١). صحيح - "التعليق" أَيضًا (٣/ ٧٦)، "آداب الزفاف" (٢٨٤)، "الإرواء" (٧/ ٥٦). ١٠٧٨ - ١٢٩١ - عن أَبي هريرة: أنَّ رسولَ الله ﷺ دخلَ حائطًا من حوائط الأَنصارِ، فإِذا فيه جملان يَضربان (٢) وَيرعُدان، فاقتربَ رسول الله ﷺ منهما، فوضعا جِرانهما بالأَرض، فقال من معه: يُسْجَدُ لك (٣)! فقال رسول الله ﷺ:

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.