صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الأَسود: إنْ شئتَ أخرتُ عَنْك (١)؛ فإنّه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء، فقال له التاجر: لست فاعلاً، فنقده الأسود خمس مئة درهم، حتّى إذا قبضها [قال له التاجر: دونكها، فخذ بها، فقال له الأسود، قد سألتك هذا فأبيت؟] فقال له التاجر: إنّي سمعتك تحدّ [ثنا]، عن عبد الله بن مسعود، أنَّ نبيَّ الله ﷺ كانَ يقول: "من أَقرضَ اللهَ مرَّتين؛ كانَ له مثل أَجر إِحداهما لو تصدّقَ به".