صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا صلّى أحدكم فخلعَ نعليه؛ فلا يؤذ بهما أحدًا، وليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما". صحيح - "صحيح أبي داود" (٦٦٢). ٣١٢ - ٣٦٠ - عن أبي سعيد الخدري، قال: صلّى بنا رسول الله ﷺ، فلما صلّى خلعَ نعليه فوضعهما عن يسارِه، فخلعَ القومَ نعالهم، فلما قضى صلاتَه قال: "ما لكم خلعتم نعالكم؟! ". قالوا: رأيناكَ خلعت فخلعنا، قال: "إني لم أخلعهما من بأس، ولكن جبريل أخبرني أنَّ فيهما قذرًا، فإذا أتى أحدُكم المسجدَ؛ فلينظر في نعليه، فإن كانَ فيهما أذى فليمسحه". صحيح - "صحيح أبي داود" (٦٥٧)، "المشكاة" (٧٦٦). ٣١٣ - ٣٦١ - عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "إذا صلّى أحدُكم؛ فلا يضع نعليه عن يمينِه، ولا عن يسارِه؛ فيكون عن يمين غيرِه؛ إلّا أن لا يكونَ عن يسارِه أحدٌ، وليضعهما بين رجليه". حسن صحيح - "صحيح أبي داود" (٦٦١ و ٦٦٢)، "المشكاة" (٧٦٧).