السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، وتذهب عنها الآفة. (صحيح) (م عن عبد الله بن عمر العدوي
٤٢٩٣) ٢٤٩٧ - لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، ولا أن يبتاع مغنمًا حتى يقسم، ولا أن يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها (١) ردها فيه. (حسن) (حم د حب) عن رويفع بن ثابت الأنصاري وروى (ت) صدره. (الإرواء ١٨٧) ٢٤٩٨ - لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلأ. (صحيح) (ق د ت هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة ٢٨٥٩) ٢٤٩٩ - لا يمنع فضل الماء (٢) ولا يمنع نقع البئر (٣). (صحيح) (هـ ك) عن عائشة. (الصحيحة ٢٣٨٨) ٢٥٠٠ - إذا سميت الكيل فكله (٤). (صحيح) (هـ) عن عثمان. (الإرواء ١٣٢٠)