مختصر صحيح الإمام البخاري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
نعم؛ إن الرضاعةَ تُحَرم ما يَحْرُمُ مِن الوِلادةِ". ٨ - بابُ شهادةِ القاذِفِ والسارقِ والزاني وقولِ اللهِ تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾ ٥٥٦ - وجَلَدَ عمر أبا بَكْرَةَ، وشِبْلَ بنَ مَعبدٍ، ونافعاً بقَذْفِ المُغيرة، ثم استتابَهُم، وقالَ: مَن تابَ قَبِلْتُ شهادَتَهُ.