مختصر صحيح الإمام البخاري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. ٤٦٠ عن عبد الله بن عمر العدوي
لا تَمنَعوا إِماءَ الله مساجدَ الله". (قلت: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم برقم ٣٢٨). ١٤ - باب من أَين تُؤتَى الجُمُعةُ، وعلى مَن تَجِبُ، لِقوْلِ الله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾