مختصر صحيح الإمام البخاري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
قتادة: بلغنا أن النبي- ﷺ بعد ذلك كان يَحُثُّ على الصدقة، وينهى عن المُثلة]. ٥٨ - وقال الزهري: لا بأسَ بالماءِ ما لم يغيره طَعمٌ أو ريحٌ أو لَون. ٥٩ - وقال حماد: لا بأسَ بريش الميتة. ٦٠ - وقال الزهري في عِظام الموتى نحوَ الفيل وغيرهِ: أَدركتُ ناساً من سَلف العلماءِ يَمتشطون بها، ويَدَّهِنون فيها، لا يَرَون به بأساً. ٦١ و ٦٢ - وقال ابن سِيرين وإبراهيمُ: لا بأسَ بتجارةِ العاجِ. ١٣٨ - عن ابن عباسٍ عن ميمونة: أن رسولَ الله ﷺ سُئلَ عن فَأرةٍ سَقطت في سَمنٍ؟ فقالَ: " ألقُوها (وفي روايةٍ: خذوها) وما حولَها فاطرحوه، وكلُوا سَمنَكم". [قيل لسفيان: فإن معمراً يُحَدِّثُه عن الزهري عن سعيد بن المسيَّبِ عن أبي هريرة؟ قال: