التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:وفيه خمسة فصول وخاتمة عن الله تعالى: ﴿يأيها الرسل كلوا من الطيبات (¬٢)﴾ واعملوا صلحا إنى بما تعملون عليم
الإسناد 2:تعالى

لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: «يا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ. • عَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ (¬١): لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. • وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ (¬٢) فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ ثُمَّ قَالَ: «كُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ثِقَةً بِاللَّهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (¬٣) وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. • عَنْ حُذَيْفَةَ ﵁ قَالَ: كنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ طَعَاماً لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (¬٤) وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعاماً فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهَا ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنمَا يُدْفَعُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ (¬٥) فَقَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَلا يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهذَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا» (¬٦). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاودَ وَالنَّسَائِيُّ. • عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكَرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ (¬١)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٢). وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ فِي سِتَّةٍ مِنَ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلقْمَتَيْنِ فَقَالَ ﷺ: «أَما إِنَّهُ لَوْ سَمَّى كَفَاكُمْ (¬٣)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ جَالِساً وَرَجُلٌ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلا لُقْمَةٌ فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ (¬٤)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬٥) وَالنَّسَائِيُّ. • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ (¬٦)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. • عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﵁ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشِمَالِهِ فَقَالَ: كُلْ بِيَمِينِكَ فَقَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: «لَا اسْتَطَعَتَ مَا مَنَعَهُ إِلا الْكِبْرُ» قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ (¬٧). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁: ما عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَاماً قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ (¬٨). رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ. • عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنِّي لَا آكُلُ مُتَّكِئاً (¬١)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً. وَقَالَ أَنَسٌ ﵁ رَأَيْتُ النَّبِي ﷺ مُقْعِياً يَأْكُلْ تَمْراً (¬٢). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ﵄: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ مَطْعَمَيْنِ: عَنه الْجُلوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ وَعَنِ الْأَكْلِ وَهوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى وَجْهِهِ (¬٣). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬٤) وَالنَّسَائِيُّ. • عَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِماً فَقِيلَ: الْأَكْلُ؟ قَالَ: ذَاكَ أَشَدُّ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَمُسْلِمٌ وَلَفْظُهُ: ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ (¬٥). • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلَا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ وَلكِنْ يَأْكُلُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا (¬٦)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٧). وَلَفْظُهُ: «الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ فَكلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ (¬٨)». • عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (¬١). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ. • عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيعِ الْأَعَاجِمِ وَانْهَشُوهُ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ (¬٢)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٣). • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْكُلُ أَكْلاً كَثِيراً فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ قَلِيلاً فَذُكِرَ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ (¬٤)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ. • وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ (¬٥) وَهُوَ كَافِرٌ فَأَمَرَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِحِلَابِ شَاةٍ فَشَرِبَهُ ثُمَّ آخَرَ فَشَرِبَهُ ثُمَّ آخَرَ فَشَرِبَهُ حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا (¬٦) فَقَالَ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ. • عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَيْلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا (¬٧). • عَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عَنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى (¬١) يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لَيْأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ». وَفِي رِوَايَةٍ: «وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ (¬٢) الْقَصْعَةَ وَقَالَ: فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ». رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ. وَقَالَ سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ ﵁: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ (¬٣) دَعَا بِطَعَامٍ فَمَا أُتِيَ بِسَوِيقٍ فَأَكَلْنَا فَقَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا (¬٤)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.