التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وللبخاري: من قذف مملوكه وهو برئ مما عن جلد يوم القيامة (¬١

أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ (¬٤). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬٥) والتِّرْمِذِيُّ. شروط إقامة الحدود (¬١) • عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ﵁ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا ﵁ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وَقَالَ مَرَّةً لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ، فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلا مَا فِي الْقُرْآنِ إِلا فَهْماً يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ (¬٢) وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ وَأَلا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ. • عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ ﵄ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَقَرَّ فَسَلّمَهُ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَذَهَبَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ: «الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، فَبَلَغَ الْوَلِيَّ مَقَالَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَفَا عَنْهُ (¬٣)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ. وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ (¬٤): «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ (¬٥)». • عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.