التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك للنبي ﷺ فأمرها أن تتزوج (¬١ عن الخمسة

معقل الأشجعي ﵁: هكذا قضى النبي ﷺ (¬٢). وللترمذي وأبي داود: طلاق الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان (¬٣). عن حميد بن نافع ﵁ قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة بهذه الأحاديث الثلاثة (¬٤) قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي ﷺ حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت بطبيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها (¬٥) ثم قالت: والله مالي من حاجة غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجٍ أربعة أشهرٍ وعشراً. قالت زينب ثمّ دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطبيب فمسّت منه ثمّ قالت: والله مالي بالطبيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدّ على ميت فوق ثلاث إلاّ على زوج أربعة أشهرٍ وعشراً، قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفّى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أنكحلها؟ قال: لا (¬١)، ثمّ قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر (¬٢) وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست شرّ ثيابها (¬٣) ولم تمسّ طيباً ولا شيئاً حتّى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتضّ به (¬٤) فقلّما تفتضّ بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعدما شاءت من طيب أو غيره (¬٥) رواه الخمسة. عن أم عطية ﵂ قالت: كنا ننهى أن تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة وعشراً ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب (¬١) وقد رخص لنا عند الطّهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضها في نبذة من كست أظفار (¬٢). رواه الخمسة إلا الترمذي. والله أعلى وأعلم. خاتمة في السكنى والنفقة (¬٣) قال الله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (¬٤) عن الفريعة بنت مالك الخدريّ ﵁ أنها جاءت إلى رسول الله ﷺ تسأل أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد (¬٥) له أبقوا حتّى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله ﷺ أن أرجع إلى أهلي فإنه لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة فقال رسول الله ﷺ: نعم. فخرجت حتّى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي (¬٦) فدعيت له فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة الّتي ذكرت من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتّى يبلغ الكتاب أجله قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً وأخبرت عثمان بهذا فاتّبعه وقضى به (¬١). رواه أصحاب السنن (¬٢). عن فاطمة بنت قيس ﵂ أن أبا عمرو ابن حفص طلّقها البتة (¬٣) وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت له ذلك، فقال: ليس لك عليه نفقة (¬٤) فأمرها أن تعتدّ في بيت أم شريك ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي (¬٥) اعتدّي عند أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني (¬٦) قالت: فلمّا حللت ذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباني فقال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته فقال: انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت به (¬٧). رواه الخمسة إلا البخاري. وعنها قالت: طلقني زوجي ثلاثاً فلم يجعل لي رسول الله ﷺ سكنى ولا نفقة (¬١). رواه مسلم وأبو داود. عن أبي إسحاق ﵁ قال: كنت جالساً مع الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم ومعنا الشّعبي فحدّث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة فأخذ الأسود كفّاً من حصىً فحصبه به وقال: ويلك تحدّث بمثل هذا؟! قال عمر بن الخطاب ﵁: لا نترك كتاب الله وسنة نبياً لقول امرأةٍ لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة. قال الله ﷿: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾ (¬٢) - رواه الخمسة إلا البخاري. وقال جابر ﵁: طلقت خالتي ثلاثاً فخرجت تجد نخلها فلقيها رجل فنهاها فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال لها: اخرجي فجدّي نخلك لعلّك أن تصدّقي منه أو تفعلي خيراً (¬٣). رواه أبو داود ومسلم والنسائي. عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: أفضل الصدقة ما ترك غنيّ واليد العليا خير من اليد السّفلى وابدأ بمن تعول، تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني (¬١) ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني؟ فقالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة (¬٢). رواه البخاري وأحمد. عن عمر ﵁ أن النبي ﷺ كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم (¬٣). رواه البخاري. عن عائشة ﵂ أن هنداً بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (¬٤). رواه الشيخان. نسأل الله السّتر والتوفيق والله أعلى وأعلم. تم الجزء الثاني. وعدة أحاديثه ١٣٨٠ ثمانون وثلاثمائة وألف - ويليه الجزء الثالث وأوّله (كتاب الحدود والديات)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.