جمهرة الأجزاء الحديثية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن الحسن بن حمزة أبنا أبو زرعة الرازي عن أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ النَّيْسَابُورِيُّ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى، وَأَحْمَدَ بْنَ يُوسُفَ السُّلَمِيَّ، وَغَيْرَهُمَا، ثِقَةٌ، بَقِيَ إِلَى سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَثَل عن عبد الرحمن بن بشر الغطفاني عن يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم الكناني عن أبو صالح السمان عن أبو هريرة الدوسي
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع