المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
صفية عن بعض ازواج
بمَعْنَى حَدِيثِهِمْ. يعني حديث. لايَحِلُّ لإِمْرَاةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالِ، إِلَاّ عَلَى زَوْجِ. تقدم في مسند حفصة بنت عمر ﵄ حديث رقم (١٥٨٥٨) ومسند أم سلمة ﵂ حديث رقم (١٧٥٩٣.