المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْاةِ مِنْ مَهْرٍ، اوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا، وَمَا اكْرِمَ بِهِ ابُوهَا، اوْ اخُوهَا، اوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُ، وَاحَقُّ مَا اكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَاخْتُهُ. أخرجه أحمد ٦/ ١٢٢ قال: حدثنا عفَّان. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. قال: حدثنا الحجاج بن ارطاة، عن عَمرو بن شُعيب، عن عروة بن الزبير، فذكره.