المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عروة
عَنْ ذَالِكَ. فَقال: إِذَا كَانَ ذَالِكَ مِنْ أحَدِكُمْ فَلْيُكَبِّرْ ثَلاثًا، فَإنَهُ لَنْ يَحُسَّ ذَالِكَ إلا مُؤْمِنٌ.
عَنْ ذَالِكَ. فَقال: إِذَا كَانَ ذَالِكَ مِنْ أحَدِكُمْ فَلْيُكَبِّرْ ثَلاثًا، فَإنَهُ لَنْ يَحُسَّ ذَالِكَ إلا مُؤْمِنٌ.