يَقُولُ: لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِذَا مَرَّتْ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ ﵇ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَرِيءَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهِجْرَةِ. - لفظ أبي داود: لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ ﵇ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالإِثْمِ - زَادَ أَحْمَدُ: وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ -. - ولفظ خالد بن مخلد: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ. أخرجه ابن أَبي شَيْبَة ٨/ ٣٤٤ (٢٥٣٦٨) قال: حدَّثنا خالد بن مخلد. و"البخاري" في "الأدب المفرد" ٤١٤ قال: حدَّثنا إسماعيل بن أبي أويس. و"أبو داود" ٤٩١٢ قال: حدَّثنا عُبيد الله بن عُمر بن ميسرة، وأحمد بن سعيد السرخسي، أن أبا عامر أخبرهم. ثلاثتهم (خالد بن مخلد، وإسماعيل، وأبو عامر العَقَدي) عن محمد بن هلال بن أبي هلال، مولى ابن كعب المذحجي، عن أبيه، فذكره.