المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أَنَّهُ نَهَى عَنِ الرَّمِيَّةِ، أَنْ تُرْمَى الدَّابَّةُ ثُمَّ تُؤْكَلَ، وَلَكِنْ تُذْبَحُ، ثُمَّ لِيَرْمُوا إِنْ شَاؤُوا. أخرجه أحمد ٢/ ٤٠٢ (٩٢١٧) قال: حدَّثنا عتاب، قال: حدَّثنا عبد الله، قال: أخبرنا ابن لَهِيعَة، قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، أن عبد الله بن رافع أخبره، فذكره.