رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا، فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ، فَإِنْ سَقَاهُ شَرَابًا مِنْ شَرَابِهِ، فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ، وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ. أخرجه أحمد ٢/ ٣٩٩ (٩١٧٣) قال: حدَّثنا حسين بن محمد، قال: حدَّثنا مسلم، يعني ابن خالد، عن زيد بن أسلم، عن سمي، عن أبي صالح، فذكره (١). ١٣٨٢٣ - عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، مَوْلَى بَنِي زُرَيْقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفِي الآخَرِ دَاءً. " (١). ـ وفي رواية: إِذَا سَقَطَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لْيَنْزَعْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً. " (٢). ـ وفي رواية: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفِي الآخَرِ دَاءً. " (٣). أخرجه أحمد ٢/ ٣٩٨ (٩١٥٧) قال: حدَّثنا سليمان، حدَّثنا إسماعيل. و"الدارِمِي" ٢٠٣٨ قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة، حدَّثنا سليمان بن بلال. و"البُخاري" ٣٣٢٠ قال: حدَّثنا خالد بن مخلد، حدَّثنا سليمان بن بلال. وفي (٥٧٨٢) قال: حدَّثنا قتيبة، حدَّثنا إسماعيل بن جعفر. و"ابن ماجة" ٣٥٠٥ قال: حدَّثنا سويد بن سعيد، حدَّثنا مسلم بن خالد. ثلاثتهم (إسماعيل بن جعفر، وسليمان بن بلال، ومسلم بن خالد) عن عتبة بن مسلم، مولى بني تَمِيم، عن عبيد بن حنين، فذكره (٤).