المسند الجامع

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: إِنَّ مِنَ الظُّلْمِ مَطْلَ الْغَنِيِّ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ. ـ لفظ عبد الأعلى: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ. أخرجه عبد الرَّزَّاق (١٥٣٥٥). وأحمد ٢/ ٢٦٠ (٧٥٣٢) قال: حدَّثنا عبد الأعلى. وفي ٢/ ٣١٥ (٨١٦٠) قال: حدَّثنا عبد الرزاق بن همام. و"البُخاري" ٢٤٠٠ قال: حدَّثنا مُسَدَّد، حدَّثنا عبد الأعلى. و"مسلم" ٤٠٠٨ قال: حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس (ح) وحدثنا محمد بن رافع، حدَّثنا عبد الرزاق. ثلاثتهم (عبد الرزاق، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وعيسى) عن معمر، عن همام بن منبه، فذكره. - أخرجه عبد الرَّزَّاق (١٥٣٥٥). وأحمد ٢/ ٤٠٩ (٩٢٨٥) قال: حدَّثنا عبد الرزاق، قال: قال مَعْمر: وزادني غَيْرُ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَكْذَبُ النَّاسِ الصُّنَّاعُ. ـ وفي رواية عبد الرَّزَّاق" المصنف": قال معمر: وزادني رجل في هذا الحديث عن أبي هُرَيرة. ١٣٦٦٩ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ، فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ. ـ وفي رواية: مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ سِوَاهُ. ـ وفي رواية: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ، وَلَمْ يُفَرِّقْهُ، أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ. ـ وفي رواية: أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَوَجَدَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا، فَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ. ـ وفي رواية: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا، أَوْ لَمْ يَقْتَضِ، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. ـ وفي رواية: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً، فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ وَقَدْ أَفْلَسَ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.