المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
رجل
الرَّجُلُ: أَفَلَا أَبِيعُهَا؟ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا، قَالَ: أَفَلَا أُكَارِمُ بِهَا الْيَهُودَ؟ قَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَهَا حَرَّمَ أَنْ يُكَارَمَ بِهَا الْيَهُودَ، قَالَ: فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: شِنَّهَا فِي الْبَطْحَاءِ. أخرجه الحميدي (١٠٣٤) قال: حدَّثنا سفيان، قال: حدَّثنا سالم أبو النضر، عن رجل، فذكره. ١٣٦٤٤ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ نُفَيْلَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ثَمَنُ الْحَرِيسَةِ حَرَامٌ، وَأَكْلُهَا حَرَامٌ. أخرجه أحمد ٢/ ٣٣٣ (٨٣٨٨) قال: حدَّثنا يحيى بن يزيد، عن أبيه، عن جبير بن أبي صالح، وكان يُقال له: ابن نُفَيْلة، فذكره.