رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. أخرجه عبد الرَّزَّاق (١٤٨٦٩). وأحمد ٢/ ٣١٨ (٨٢٠٩) قال: حدَّثنا عبد الرزاق بن همام، حدَّثنا معمر، عن همام بن منبه، فذكره. ١٣٦٢٧ - عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. ـ وفي رواية: لَا تَبْتَاعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. أخرجه ابن أبي شَيْبَة ٦/ ٥١١ (٢١٨١٩) و ٧/ ١٠٢ (٢٢٤٨٢) و ١٤/ ١٩٣ (٣٦١٩٤) قال: حَدَّثنا يَعْلَى بن عُبَيد. و"أحمد" ٢/ ٢٦٢ (٧٥٤٩) قال: حدَّثنا يعلى. و"مسلم" ٣٨٦٩ قال: حدثني أبو كريب، محمد بن العلاء، حدَّثنا محمد بن فضيل. كلاهما (يعلى، ومحمد بن فضيل) عن فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نُعْم، فذكره. ١٣٦٢٨ - عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. أخرجه أحمد ٢/ ٣٦٣ (٨٧٤٤) قال: حدَّثنا عبد الصمد، حدَّثنا عمر بن راشد، حدَّثنا أبو كثير، فذكره.