قَالَ: لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا. أخرجه مالك "الموطأ" ٥٦١. والبُخاري (٦٦٠١) قال: حدَّثنا عبد الله بن يوسف. و"أبو داود" ٢١٧٦ قال: حدَّثنا القعنبي. و"النَّسائي" في "الكبرى" ٩١٦٨ قال: أخبرنا قتيبة. و"ابن حِبَّان" ٤٠٦٩ قال: أخبرنا الحسين بن إدريس، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر. أربعتهم (عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وقتيبة، وأحمد بن أبي بكر) عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره. ١٣٥٦٨ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا. أخرجه البخاري (٥١٥٢) قال: حدَّثنا عبيد الله بن موسى، عن زكريا، هو ابن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سَلَمة، فذكره.