النَّبِيُّ ﷺ: (لَا يَخْرُجُ اثْنَانِ إِلَى الْغَائِطِ، فَيَجْلِسَانِ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا، فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ. ((. أخرجه النسائي، في))]] الكبرى ((٣٥ قال: أَخْبَرنا محمد بن عبد الله بن عُبيد بن عَقيل، قال: حدَّثنا جَدِّي، قال: حدَّثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، فذكره. ١٢٧٠٠ - عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ.) ". أخرجه ابن أبي شَيْبَة ١/ ١٢٢ (١٣٠٦) قال: حدَّثنا عفان. و ((أحمد))]] ٢/ ٣٢٦ (٨٣١٣) قال: حدَّثنا يحيى بن حماد، وفي ٢/ ٣٨٨ (٩٠٢١) و ٢/ ٣٨٩ (٩٠٤٧) قال: حدَّثنا عفان. و ((ابن ماجة))]] ٣٤٨ قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيبة، حدَّثنا عفان. كلاهما (عفان، ويحيى بن حماد) قالا: حدَّثنا أبو عوانة، عن سليمان الأعمش، عن أبي صالح، فذكره. ١٢٧٠١ - عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ، فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَأَمَرَ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ، وَالرِّمَّةِ، وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ.) ". - وفي رواية: " (إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا.) ". - وفي رواية: " (إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ، وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ، وَالرِّمَّةِ.) ". - وفي رواية: " (إِذَا اسْتَطَابَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ، لِيَسْتَنْجِ بِشِمَالِهِ.) ". - وفي رواية: " (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ.) ".