المسند الجامع

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبي سلمة بن عبد الرحمان

أَبُو هُرَيْرَةَ، ﵁: " فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ". - وفي رواية: " (كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ، هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ.) ". - وفي رواية: " (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَاّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ. ((. ثُمَّ يَقُولُ اقْرَؤُوا (فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ". أخرجه أحمد ٢/ ٣٩٣ (٩٠٩١) قال: حدَّثنا حسين، حدَّثنا ابن أبي ذئب. و ((البُخاري))]] ٢/ ١١٨ (١٣٥٩) و ٦/ ١٤٣ (٤٧٧٥) قال: حدَّثنا عَبْدان، أَخْبَرنا عبد الله، أَخْبَرنا يونس. وفي ٢/ ١٢٥ (١٣٨٥) قال: حدَّثنا آدم، حدَّثنا ابن أبي ذئب. و ((مسلم))]] ٨/ ٥٣ (٦٨٥١) قال: حدثني أبو الطاهر، وأحمد بن عيسى، قالا: حدَّثنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد. كلاهما (محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، ويونس بن يزيد) عن ابن شهاب الزهري، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، فذكره. ١٢٦٩٥ - عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَاّ عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، كَمَا تُنْتِجُونَ الإِبِلَ فَهَلْ تَجِدُونَ فِيهَا جَدْعَاءَ، حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.) ". أخرجه أحمد ٢/ ٣١٥ (٨١٦٤). والبخاري ٨/ ١٥٣ (٦٥٩٩) قال: حدثني إسحاق. و ((مسلم))]] ٨/ ٥٣ (٦٨٥٤) قال: حدَّثنا محمد بن رافع. ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، وإسحاق، ومحمد بن رافع) عن عبد الرزاق بن همام، حدَّثنا مَعْمر، عن همام بن منبه، فذكره. ١٢٦٩٦ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفًّى وَإِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلَامِ، يَدَّعِي أَبَوَاهُ الإِسْلَامَ، أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الإِسْلَامِ، إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهِلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْطٌ، فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، ﵁، كَانَ يُحَدِّثُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَاّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ. ((. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ، ﵁: (فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا) الآيَةَ. أخرجه البخاري ٢/ ١١٨ (١٣٥٨) قال: حدَّثنا أبو اليمان، أَخْبَرنا شُعيب، قال ابن شهاب، فذكره. ١٢٦٩٧ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَأَبَوَاهُ بَعْدُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ، كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ يَلْكُزُهُ الشَّيْطَانُ فِي حِضْنَيْهِ إِلَاّ مَرْيَمَ وَابْنَهَا. ((. أخرجه مسلم ٨/ ٥٣ (٦٨٥٥) قال: حدَّثنا قُتيبة بن سعيد، حدَّثنا عبد العزيز، يعني الدَّرَاوَرْدِيّ، عن العلاء، عن أبيه، فذكره. انظر (١٤٧٢٣) من المسند الجامع هل يوضع مع هذا الحديث الطهارة ١٢٦٩٨ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ، قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ.) ". أخرجه أحمد ٢/ ٣٧٢ (٨٨٤٠) قال: حدَّثنا سليمان. و ((مسلم))]] ١/ ١٥٦ قال: حدَّثنا يحيى بن أيوب، وقُتيبة، وابن حُجْر. و ((أبو داود))]] ٢٥ قال: حدَّثنا قتيبة بن سعيد. و ((أبو يعلى))]] ٦٤٨٣ قال: حدَّثنا يحيى بن أيوب. و ((ابن خزيمة))]] ٦٧ قال: حدَّثنا علي بن حُجْر. و ((ابن حِبان))]] ١٤١٥ قال: أَخْبَرنا محمد بن إسحاق، مولى ثقيف، قال: حدَّثنا الوليد بن شجاع. خمستهم (سليمان بن داود، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حُجْر، والوليد بن شجاع) عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، فذكره.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.