المسند الجامع

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
موسى بن عبد الله عن أبي حميد، أو حميدة - الشك من زهير

رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ. أخرجه أحمد ٥/ ٤٢٤ (٢٤٠٠٠) قال: حدَّثنا حسن بن موسى. وفي (٢٤٠٠١) قال: حدَّثنا أبو كامل. كلاهما (حسن بن موسى، وأبو كامل) قالا: حدَّثنا زهير، عن عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله، فذكره. - وفي رواية أبي كامل: عن أبي حميد، أو أبي حميدة، قال: وقد رأى رسول الله ﷺ. المعاملات ١٢٢٢٩ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، وَذَلِكَ لِمَا حرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ. - وفي رواية: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ. أخرجه أحمد ٥/ ٤٢٥ (٢٤٠٠٣) قال: حدَّثنا أبو سعيد، مولى بني هاشم. وفي (٢٤٠٠٤) قال: وقال عبيد بن أبي قرة. و"ابن حِبان" ٥٩٧٨ قال: أَخْبَرنا أبو يعلى، قال: حدَّثنا أبو خيثمة، قال: حدَّثنا أبو عامر العقدي. ثلاثتهم (أبو سعيد، وعبيد بن أبي قرة، وأبو عامر العقدي) عن سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرَّحْمان بن سعيد، فذكره.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.