رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ. أخرجه أحمد ٥/ ٤٢٤ (٢٤٠٠٠) قال: حدَّثنا حسن بن موسى. وفي (٢٤٠٠١) قال: حدَّثنا أبو كامل. كلاهما (حسن بن موسى، وأبو كامل) قالا: حدَّثنا زهير، عن عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله، فذكره. - وفي رواية أبي كامل: عن أبي حميد، أو أبي حميدة، قال: وقد رأى رسول الله ﷺ. المعاملات ١٢٢٢٩ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، وَذَلِكَ لِمَا حرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ. - وفي رواية: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ. أخرجه أحمد ٥/ ٤٢٥ (٢٤٠٠٣) قال: حدَّثنا أبو سعيد، مولى بني هاشم. وفي (٢٤٠٠٤) قال: وقال عبيد بن أبي قرة. و"ابن حِبان" ٥٩٧٨ قال: أَخْبَرنا أبو يعلى، قال: حدَّثنا أبو خيثمة، قال: حدَّثنا أبو عامر العقدي. ثلاثتهم (أبو سعيد، وعبيد بن أبي قرة، وأبو عامر العقدي) عن سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرَّحْمان بن سعيد، فذكره.