المسند الجامع

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مكحول

هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو ثَعْلَبَةَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَظْهَرُنَّ عَلَيْهَا، قَالَ: فَكَتَبَ لَهُ بِهَا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ صَيْدٍ، فَأُرْسِلُ كَلْبِيَ الْمُكَلَّبَ، وَكَلْبِيَ الَّذِي لَيْسَ بِمُكَلَّبٍ، قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبُكَ الْمُكَلَّبُ وَإِنْ قَتَلَ، وَإِنْ أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُكَلَّبٍ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ، وَكُلْ مَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ وَإِنْ قَتَلَ وَسَمِّ اللهَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ أَهْلِ كِتَابٍ، وَإِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَيَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِآنِيَتِهِمْ وقُدُورِهِمْ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا، وَاطْبُخُوا فِيهَا، وَاشْرَبُوا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَحِلُّ لَنَا مِمَّا يُحَرَّمُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ، وَلَا كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. ليس فيه: أبو أسماء (. - وفي رواية: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ قُدُورِ أَهْلِ الْكِتَابِ؟ فَقَالَ: إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلْ وَاطْبُخْ، وَسَأَلَهُ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ؟ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَعَنْ كُلِّ سَبُعٍ ذِي نَابٍ. - وفي رواية: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قُدُورِ الْمَجُوسِ؟ فَقَالَ: أَنْقُوهَا غَسْلاً، وَاطْبُخُوا فِيهَا، وَنَهَى عَنْ كُلِّ سَبُعٍ ذِي نَابٍ. ١٢٢٠٥ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ. أخرجه ابن ماجة (٣٢١١) قال: حدَّثنا أبو عُمير، عيسى بن محمد النحاس، وعيسى بن يونس الرملي، قالا: حدَّثنا ضمرة بن ربيعة، عن الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.