المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحمان بن جوشن عن أبو بكرة
رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. - وفي رواية: مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَجِدَ رِيحَهَا. حم (٢٠٦٧٤) أخرجه أحمد ٥/ ٣٦ (٢٠٦٤٨) قال: حدَّثنا وكيع، وأبو عبد الرَّحْمان. وفي ٥/ ٣٨ (٢٠٦٧٤) قال: حدَّثنا يحيى. و"الدارِمِي" ٢٥٠٤ قال: أَخْبَرنا عبد الله بن يزيد. و"أبو داود"٢٧٦٠ قال: حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا وكيع. و"النَّسائي"٨/ ٢٤، وفي "الكبرى"٦٩٢٣ قال: أَخْبَرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدَّثنا خالد. أربعتهم (وكيع، وعبد الله بن يزيد، أبو عبد الرَّحْمان، ويحيى بن سعيد، وخالد بن الحارث) عن عيينة بن عبد الرَّحْمان بن جوشن الغطفانى، عن أبيه، فذكره.