المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَكَانَ لَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ إِلَاّ نَادَاهُ بِالصَّلَاةِ، أَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ. أخرجه أبو داود (١٢٦٤) قال: حدَّثنا عباس العنبري، وزياد بن يحيى، قالا: حدَّثنا سهل بن حماد، عن أبي مكين، حدَّثنا أبو الفضل، رجل من الأنصار، عن مسلم بن أبي بكرة، فذكره. قال زياد: قال: حدثنا أبو الفُضيل.