المسند الجامع

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
واحدة، وابن صغير لا أم له، فلبن تلك الشاة عيشه عن صاحب الغنم

فَرَحَّبَ، وَقَالَ: هَذِهِ غَنَمِي، فَخُذْ أَيُّهَا أَحْبَبْتَ، فَنَظَرَ إِلَى الشَّاةِ اللَّبُونِ، فَقَالَ: هَذِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: هَذَا الْغُلَامُ كَمَا تَرَى، لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ غَيْرَهَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ تُحِبَّ اللَّبَنَ فَأَنَا أُحِبُّهُ، فَقَالَ: خُذْ شَاتَيْنِ مَكَانَهَا، فَأَبَى، فَلَمْ يَزَلْ يَزِيدُهُ وَيَبْذُلُ، حَتَّى بَذَلَ لَهُ خَمْسَ شِيَاهٍ شِصَاصٍ مَكَانَهَا، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَمَدَ إِلَى قَوْسِهِ، فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ، وَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولَ اللهِ بِهَذَا الْخَبَرِ قَبْلِي، فَأَتَى صَاحِبُ الْغَنَمِ صَالِحًا النَّبيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ صَالِحٌ: اللَّهُمَّ الْعَنْ أَبَا رِغَالٍ، اللَّهُمَّ الْعَنْ أَبَا رِغَالٍ، فَقَالَ سَعْدُ ابْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اعْفِ قَيْسًا مِنَ السَّعَايَةِ. أخرجه ابن خُزَيْمة (٢٢٧٢) قال: حدَّثنا مُحَمد بن عُمَر بن تمام المِصْرِي، حدَّثنا يَحيى ابن بُكَيْر، حدَّثني اللَّيْث، حدَّثني هِشَام بن سَعْد، عن عَبَّاس بن عَبْد الله بن مَعْبَد بن عَبَّاس، عن عاصم بن عُمَر بن قَتَادَة الأَنْصَارِيّ، فذكره. - قال أبو بَكْر بن خُزَيْمة: روى هذا الخبر ابن وَهْب، عن هِشَام بن سَعْد مُرْسَلاً، قال: عن عاصم بن عُمَر، أن النَّبِيَّ ﷺ بعث قَيْس بن سَعْد. ح) وحدَّثنا عِيسَى بن إبراهيم الغَافِقِي، حدَّثنا ابن وَهْب. ١١٢٠٤ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ، وَنُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ، وَنَزَلَتِ الزَّكَاةُ، لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ، وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ، وَكُنَّا نَفْعَلُهُ. أخرجه النَّسَائِي ٥/ ٤٩، وفي "الكبرى"٢٢٩٧ و ٢٨٥٥ قال: أَخْبَرنا إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود، قال: حدَّثنا يَزِيد بن زُرَيْع، قال: أنبأنا شُعْبة، عن الحَكَم بن عُتَيْبَة، عن القاسم بن مُخَيْمِرَة، عن عَمْرو بن شُرَحْبِيل، فذكره. ١١٢٠٥ - عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ؟ فَقَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، ثُمَّ نَزَلَتِ الزَّكَاةُ، فَلَمْ نُنْهَ عَنْهَا، وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، ثُمَّ نَزَلَ رَمَضَانُ، فَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ، وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ. ((٢٤٣٤١) - وفي رواية: أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَصُومَ عَاشُورَاءَ، قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ، لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ. ((١٥٥٥٦) - وفي رواية: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ، لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ. ((٢٤٣٤٤) وق وس ٥/ ٤٩ وخز أخرجه أحمد ٣/ ٤٢١ (١٥٥٥٦) و ٦/ ٦ (٢٤٣٤٤) قال: حدَّثنا وَكِيع. وفي ٦/ ٦ (٢٤٣٤١) قال: حدَّثنا يَزِيد بن هارون. و"ابن ماجة"١٨٢٨ قال: حدَّثنا علي بن مُحَمد، حدَّثنا وَكِيع. و"النَّسائي"٥/ ٤٩، وفي "الكبرى"٢٢٩٨ قال: أَخْبَرنا مُحَمد بن عَبْد الله بن المُبَارك، قال: حدَّثنا وَكِيع. وفي "الكبرى" ٢٨٥٤ قال: أَخْبَرنا إِسْحاق بن إبراهيم، قال: أَخْبَرنا وَكِيع. و"ابن خزيمة"٢٣٩٤ قال: حدَّثنا جَعْفَر بن مُحَمد الثَّعْلَبِي، حدَّثنا وَكِيع. كلاهما (وَكِيع، ويَزِيد بن هارون) عن سُفْيان الثَّوْرِي، عن سَلَمَة بن كُهَيْل، عن القاسم بن مُخَيْمِرَة، عن أَبي عَمَّار الهَمْدَانِي، فذكره. - قال أبو عَبْد الرَّحْمان النَّسَائِي: أبو عَمَّار اسمه: عَرِيب بن حُمَيْد، وعَمْرو بن شُرحبيل يُكَنَّى أبا مَيْسَرة، وسَلَمَة بن كُهَيْل خالف الحَكَم في إسناده، والحَكَم أثبت من سَلَمَة بن كُهَيْل. ١١٢٠٦ - عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ رَبِّي، ﵎، حَرَّمَ عَلَيَّ الْخَمْرَ، وَالْكُوبَةَ، وَالْقِنِّينَ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُبَيْرَاءَ، فَإِنَّهَا ثُلُثُ خَمْرِ الْعَالَمِ. أخرجه أحمد ٣/ ٤٢٢ (١٥٥٦٠) قالا: حدَّثنا يَحيى بن إِسْحاق، قال: أخبرني يَحيى بن أَيُّوب، عن عُبَيْد الله بن زَحْر، عن بَكْر بن سَوَادَة، فذكره.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.