المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. أخرجه أحمد ٦/ ٢٧ (٢٤٤٩٥) قالا: حدَّثنا هُشَيْم، قال: أنبأنا داود بن عَمْرو، عن بُسْر بن عُبَيْد الله الحَضْرَمِي، عن أَبي إِدْرِيس الخَوْلَانِي، فذكره. الصلاة