رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُوا الزَّيْتَ، وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ. ت - وفي رواية: ائْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ، وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ. ق أخرجه عَبْد بن حُمَيْد (١٣). وابن ماجة (٣٣١٩) قال: حدَّثنا الحُسَيْن بن مَهْدي. و"التِّرمِذي"١٨٥١،) الشمائل) ١٥٨ قال: حدَّثنا يَحيى بن مُوسَى. ثلاثتهم (عَبْد بن حُمَيْد، والحُسَيْن، ويَحيى) عن عَبْد الرَّزَّاق، أنبأنا مَعْمَر، عن زَيْد ابن أَسْلَم، عن أبيه، فذكره. - قال أبو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: هذا حديثٌ لا نعرفُه إلا من حديث عَبْد الرَّزَّاق، عن مَعْمَر، وكان عَبْد الرَّزَّاق يضطرب في رواية هذا الحديث، فربما ذكر فيه: عن عُمَر، عن النَّبِيِّ ﷺ وربما رواه على الشَّك، فقال: أحسِبُه عن عُمَر، عن النَّبِيِّ ﷺ، وربما قال: عن زَيْد بن أَسْلَم، عن أبيه، عن النَّبِيِّ ﷺ مرسلاً. أخرجه التِّرْمِذِيُّ (١٨٥١)،) الشمائل) ١٥٩ حدَّثنا أبو داود، سُلَيْمان بن معبد، حدَّثنا عَبْد الرَّزَّاق، عن مَعْمَر، عن زَيْد بن أَسْلَم، عن أبيه، عن النَّبِيِّ ﷺ. نحوه، ولم يذكر فيه: عن عُمَر. ١٠٥٦٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ، وَهُوَ عَلَى مَائِدَتِهِ، فَأَوْسَعَ لَهُ عَنْ صَدْرِ الْمَجْلِسِ، فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَلَقِمَ لُقْمَةً، ثُمَّ ثَنَّى بِأُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لأَجِدُ طَعْمَ دَسَمٍ، مَا هُوَ بِدَسَمِ اللَّحْمِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي خَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ أَطْلُبُ السَّمِينَ لأَشْتَرِيَهُ، فَوَجَدْتُهُ غَالِيًا، فَاشْتَرَيْتُ بِدِرْهَمٍ مِنَ الْمَهْزُولِ، وَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بِدِرْهَمٍ سَمْنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ يَتَرَدَّدَ عِيَالِي عَظْمًا عَظْمًا، فَقَالَ عُمَرُ: مَا اجْتَمَعَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَطُّ، إِلَاّ أَكَلَ أَحَدَهُمَا، وَتَصَدَّقَ بِالآخَرِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: خُذْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَنْ يَجْتَمِعَا عِنْدِي إِلَاّ فَعَلْتُ ذَلِكَ، قَالَ: مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ. أخرجه ابن ماجة (٣٣٦١) قال: حدَّثنا أبو كُرَيْب، حدَّثنا يَحيى بن عَبْد الرَّحْمان الأَرْحَبِي، حدَّثنا يُونُس بن أَبي يَعْفُور، عن أبيه، عن ابن عُمَر، فذكره. ١٠٥٦٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ، وَإِنَّ طَعَامَ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَالأَرْبَعَةَ، وَإِنَّ طَعَامَ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ. أخرجه ابن ماجة (٣٢٥٥) قال: حدَّثنا الحَسَن بن علي الخَلَاّل، حدَّثنا الحَسَن بن مُوسَى، حدَّثنا سَعِيد بن زَيْد، حدَّثنا عَمْرو بن دِينَار، قَهْرَمَان آل الزُّبَيْر، قال: سَمِعْتُ سالم ابن عَبْد اللهِ بن عُمَر، عن أبيه، عن جَدِّه، فذكره.