يَقُولُ: لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ. ش وق (٢٦٦٢) - وفي رواية: لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ. ت (١٤٥٠) - وفي رواية: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَمْدًا، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِئَةً مِنَ الإِبِلِ، ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً، وَقَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يُقْتَلُ وَاِلدٌ بِوَلَدِهِ. لَقَتَلْتُكَ. حم (٣٤٦) أخرجه أحمد ١/ ٢٢ (١٤٧) قال: حدَّثنا أبو سَعِيد، حدَّثنا عَبْد اللهِ بن لَهِيعَة. وفي (١٤٨) قال: حدَّثنا حَسَن، حدَّثنا ابن لَهِيعَة. وفي ١/ ٤٩ (٣٤٦) قال: حدَّثنا أبو المُنْذِر، أَسَد بن عَمْرو، أُراه عن حَجَّاج. و"عَبد بن حُميد"٤١ قال: حدَّثني ابن أَبي شَيْبَة، قال: حدَّثنا أبو خالد الأَحْمَر، عن حَجَّاج. و"ابن ماجة"٢٦٦٢ قال: حدَّثنا أبو بَكْر بن أَبي شَيْبَة، حدَّثنا أبو خالد الأَحْمَر، عن حَجَّاج. و"التِّرمِذي"١٤٠٠ قال: حدَّثنا أبو سَعِيد الأَشَجّ، حدَّثنا أبو خالد الأَحْمَر، عن الحَجَّاج بن أَرْطَاة. كلاهما (ابن لَهِيعَة , وحَجَّاج) عن عَمْرو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن جَدِّه، فذكره. ١٠٥٦٠ - عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: أَخَذَ عُمَرُ مِنَ الإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً، إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، كُلُّهَا خَلِفَةٌ، قَالَ: ثُمَّ دَعَا أَخَا الْمَقْتُولِ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ دُونَ أَبِيهِ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ. أخرجه أحمد ١/ ٤٩ (٣٤٨) قال: حدَّثنا يَعْقُوب، حدَّثنا أَبي، عن ابن إِسْحَاق، حدَّثني عَبْد الله بن أَبي نَجيح، وعَمْرو بن شُعَيْب، كلاهما عن مُجَاهِد بن جَبْر، فذكره. ١٠٥٦١ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ، قَتَلَ ابْنَهُ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِئَةً مِنَ الإِبِلِ، ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، فَقَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ. - وفي رواية: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ، يُقَالُ لَهُ: قَتَادَةُ، حَذَفَ ابْنَهُ بِالسَّيْفِ، فَأَصَابَ سَاقَهُ، فَنُزِيَ فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ، فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْدُدْ عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِئَةَ بَعِيرٍ، حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: هَا أَنَا ذَا، قَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ. - وفي رواية: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ. لَوَرَّثْتُكَ، قَالَ: وَدَعَا خَالَ الْمَقْتُولِ، فَأَعْطَاهُ الإِبِلَ. أخرجه مالك "الموطأ"٢٥٣٦. و"أحمد"١/ ٤٩ (٣٤٧) قال: حدَّثنا هُشَيْم، ويَزِيد. و"ابن ماجة"٢٦٤٦ قال: حدَّثنا أبو كُرَيْب، وعَبْد الله بن سَعِيد الكِنْدِي، قالا: حدَّثنا أبو خالد الأَحْمَر. و"النَّسائي" في "الكبرى"٦٣٣٤ قال: الحارث بن مِسْكين، قراءةً عليه وأنا أَسْمع، عن ابن القاسم، قال: حدَّثني مالك. أربعتهم (مالك، وهُشَيْم، ويَزِيد , وأبو خالد) عن يَحيى بن سَعِيد الأَنْصَارِيّ، عن عَمْرو بن شُعَيْب، فذكره. - أخرجه النَّسَائِي في "الكبرى"٦٣٣٣ قال: أَخْبَرنا علي بن حُجْر بن إِيَاس المَرْوَزِي، قال: حدَّثنا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عن ابن جُرَيْج، ويَحيى بن سَعِيد، وذكر آخر، ثلاثتهم عن عَمْرو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: قال رسُولُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ. جعله من مسند عبد الله بن عمرو. الأطعمة والأشربة ١٠٥٦٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ أَوْ فَمَا تُفْتِينَا؟ قَالَ: ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ، فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللهَ، ﷿، لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ هَذِهِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ، إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. أخرجه أحمد ٣/ ٥. و (مسلم. ٦/ ٧٠ قال: حدثني محمد بن المثنى. كلاهما (أحمد , وبن المثنى) قالا , حدثنا ابن أبي عدي , عن داود , عن أبي نضرة , عن أبي سعيد , فذكره. ١٠٥٦٣ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ لَمْ يُحَرِّمِ الضَّبَّ، وَلَكِنَّهُ قَذِرَهُ. حم (١٩٤) - وفي رواية: عن أَبِى الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: لَا تَطْعَمُوهُ، وَقَذِرَهُ، وَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَرِّمْهُ. إِنَّ اللهَ، ﷿، يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ. م أخرجه أحمد ١/ ٢٩ (١٩٤) قال: حدَّثنا مُحَمد بن جَعْفَر، حدَّثنا سَعِيد، عن قَتَادَة، عن سُلَيْمان. قال أحمد بن حَنْبَل عَقِبَهُ: وقال غير مُحَمد: عن سُلَيْمان اليَشْكُرِي. وفي ٣/ ٣٤٢ (١٤٧٤٠) قال: حدَّثنا حَسَن، حدَّثنا ابن لَهِيعَة، حدَّثنا أبو الزُّبَيْر. و"مسلم"٦/ ٧٠ (٥٠٨٣) قال: حدَّثني سَلَمَة بن شَبِيب، حدَّثنا الحَسَن بن أَعْيَن، حدَّثنا مَعْقِل، عن أَبي الزُّبَيْر. و"ابن ماجة"٣٢٣٩ قال: حدَّثنا أبو سَلَمَة، يَحيى بن خَلَف، حدَّثنا عَبْد الأَعْلى، حدَّثنا سَعِيد بن أَبي عروبة، عن قَتَادَة، عن سُلَيْمان. كلاهما (سُلَيْمان اليَشْكُرِي، وأبو الزُّبَيْر) عن جابر، فذكره. - رواه إِسْمَاعِيل بن عُلَيَّة، عن سَعِيد، عن قَتَادَة، عن سُلَيْمان اليَشْكُرِي، عن جابر، عن النَّبِيِّ ﷺ، وسلف في مسند جابر بن عَبْد الله، رضي الله تعالى عنهما، الحديث رقم (٣١٤٧.