المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يَقُولُ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَاّ بِثَلَاثٍ: أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَ مَا أُحْصِنَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلُ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلُ. أخرجه النَّسَائِي ٧/ ١٠٣، وفي "الكبرى"٣٥٠٧ قال: أَخْبَرنا مُؤَمَّل بن إِهَاب، قال: حدَّثنا عَبْد الرَّزَّاق، قال: أخبرني ابن جُرَيْج، عن أَبي النَّضْر، عن بُسْر بن سَعِيد، فذكره.