المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
شعيب بن محمد عن جده
أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا، لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكْهُ، حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ. أخرجه التِّرمِذي (٦٤١) قال: حدَّثنا محمد بن إسماعيل، حدَّثنا إبراهيم بن موسى، حدَّثنا الوليد بن مُسلم، عن المُثنى بن الصَّبَّاح، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، فذكره.