المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
شعيب عن 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا. أخرجه أحمد ٢/ ٢٢١ (٧٠٥٨) قال: حدَّثنا عفان، حدَّثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحَبيب المُعلم. و"أبو داود" ٣٥٤٦ قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حماد، عن داود بن أبي هند، وحَبيب الُمعلم. و"ابن ماجة" ٢٣٨٨ قال: حدَّثنا أبو يوسف الرَّقي، محمد بن أحمد الصيدلاني، حدَّثنا محمد بن سَلَمة، عن المثنى بن الصَّبَّاح. و"النَّسائي" ٦/ ٢٧٨، وفي "الكبرى" ٦٥٥٥ قال: أَخْبَرنا محمد بن مَعْمَر، قال: حدَّثنا حَبَّان. قال: حدَّثنا حماد بن سلمة (ح) وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد، قال: حدَّثنا أبي. قال: حدَّثنا حماد بن سلمة، عن داود، وهو ابن أبي هند، وحَبيب المُعلم. ثلاثتهم (داود، وحبيب، والمثنى) عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، فذكره.