المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
شعيب عن 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا، فَإِنْ حَلَفَ، بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلَاقُهُ. أخرجه ابن ماجة (٢٠٣٨) قال: حدَّثنا محمد بن يَحيى، حدَّثنا عَمرو بن أبي سَلَمة أبو حفص التنيسيُّ، عن زُهير، عن ابن جُريج، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، فذكره.