المسند الجامع

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

قَالَ: أَيُّمَا رَجلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، فَدَخَلَ بِهَا، فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، فَدَخَلَ بِهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا. - وفي رواية: أَيُّمَا رَجلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، فَدَخَلَ بِهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا. - وفي رواية: أَيُّمَا رَجلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَإِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا، إِنْ شَاءَ. أخرجه التِّرمِذي ١١١٧ قال: حدَّثنا قُتَيبة، حدَّثنا ابن لَهِيعة. عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، فذكره. - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ لا يصح من قِبَلِ إسناده، وإنما رواه ابن لَهِيعة، والمثنى بن الصَّبَّاح، عن عَمرو بن شُعيب، والمثنى بن الصَّبَّاح، وابن لَهِيعة، يُضَعًفَان في الحديث. ٨٤٥٥ - عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ لِي، أَنْ أَخْتَصِيَ. فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خِصَاءُ أُمَّتِي الصِّيَامُ وَالْقِيَامُ. أخرجه أحمد ٢/ ١٧٣ (٦٦١٢) قال: حدَّثنا حسن، حدَّثنا ابن لَهِيعة، حدَّثني حُيَي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحُبلي، فذكره.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.