المسند الجامع

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن يزيد

قَالَ: لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأةَ بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ، حَتَّى يَذَرَهُ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةَ نَفَرٍ، يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، إِلَاّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ، يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا. أخرجه أحمد ٢/ ١٧٦ (٦٦٤٧) قال: حدَّثنا حسن، حدَّثنا ابن لَهِيعة، قال: حدَّثنا عبد الله بن هُبيرة، عن أبي سالم الجيشاني، فذكره.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.