المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن يزيد
قَالَ: لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأةَ بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ، حَتَّى يَذَرَهُ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةَ نَفَرٍ، يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، إِلَاّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ، يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا. أخرجه أحمد ٢/ ١٧٦ (٦٦٤٧) قال: حدَّثنا حسن، حدَّثنا ابن لَهِيعة، قال: حدَّثنا عبد الله بن هُبيرة، عن أبي سالم الجيشاني، فذكره.