قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَيَنَّ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا. أَخْرَجَهُ أحمد ٨/ ١٢ (٤٦٨٥) قال: حدثنا يحيى. وفي ٢/ ٤٣ (٥٠٢٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة. وفي ٢/ ١٤١ (٦٢٦٤) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف. و"البُخَارِي" في (الأدب المفرد) ١١٧٠ قال: حدثنا عمر بن حفص. قال: حدثني أبي. و"أبو داود" ٤٨٥٢ قال: حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس. خمستهم (يحيى بن سعيد، وشعبة، وإسحاق بن يوسف، وحفص بن غياث، وعيسى بن يونس) عن سليمان الأعمش، عن أبي صالح، فذكره. - صرح الأعمش بالسماع في رواية حفص بن غياث، عنه. - أَخْرَجَهُ البخاري في (الأدب المفرد) ١١٧٢ قال: حدثنا قَبيصة، قال: حدثنا سفيان , عن الأعمش، عن أبي صالح، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قال: إذا كان القوم أربعة فلا بأس أن يناجى اثنان دون صاحبهما. - لَفْظ سفيان: عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قال: إذا كانوا أربعة فلا بأس. ٨٠٠٦ - عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَمَعَهُ رَجُلٌ يُحَدِّثُهُ فَدَخَلْتُ مَعَهُمَا فَضَرَبَ بِيَدِهِ صَدْرِى وَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ فَلَا تَجْلِسْ إِلَيْهِمَا حَتَّى تَسْتَأْذِنَهُمَا. أَخْرَجَهُ أحمد ٢/ ١١٤ (٥٩٤٩) قال: حدثنا سريج. وفي ٢/ ١٣٨ (٦٢٢٥) قال: حدثنا نوح. كلاهما (سريج بن النعمان، ونوح بن ميمون) عن عبد الله بن عمر العمري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، فذكره.