المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
القاسم بن محمد أن ابن عمر عن ليحيى بن حبان أما ترون القتل شيئا وقد
لَلثَّلَاثَةِ: لَا يَنْتَجِى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا. أَخْرَجَهُ أحمد ٣/ ٣٢ (٤٨٧١) قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى، فذكره. - أَخْرَجَهُ أحمد ٢/ ٢ (٤٤٥٠) قال: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ.