المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
قَالَ: مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِئٍ فَاتْبَعْهُ وَلَا تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ. أَخْرَجَهُ أحمد ٢/ ٧١ (٥٣٩٥) قال: حدثنا سريج بن النعمان. و (اابن ماجة) ٢٤٠٤ قال: حدثنا إسماعيل بن تَوْبَة. والتِّرْمِذِيّ" ١٣٠٩ قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهَرَوِيّ. ثلاثتهم (سُريج، وإسماعيل، وإبراهيم) قالوا: حدثنا هُشَيم. قال: حدثنا يونس بن عُبيد، عن نافع، فذكره. - في رواية سريج: ولا بيعتين في واحدة) , ولم ترد هذه الجملة في رواية إسماعيل.