يَقُولُ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. أَخْرَجَهُ الحميدي ٦١٣ قال: حدثنا سُفيان. و"أحمد" ٢/ ٩ (٤٥٥٢) قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٨٢ (٥٥٤٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا مَعْمر. وفي ٢/ ١٥٠ (٦٣٨٠) قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعْمر. و"البُخَاريّ" ٣/ ١٥٠ (٢٣٧٨ م) قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف، حدثنا اللَّيْث. و"مسلم" ٥/ ١٧ (٣٩٠٣) قال: وحدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رُمح، قالا: أخبرنا الليث (ح) وحدثنا قُتَيبة بن سعيد، حدثنا لَيْث. وفي (٣٩٠٤) قال: وحدثناه يحيى بن يحيى، وأبو بكربن أبي شَيْبة، وزُهيربن حرب. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عُيَيْنَة. وفي (٣٩٠٥) قال: وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس. و"أبو داود" ٣٤٣٣ قال: حدثنا أحمد بن حَنْبل، حدثنا سفيان. و (اابن ماجة) ٢٢١١ قال: حدثنا محمد بن رُمح، أنبأنا اللَّيْث بن سعد (ح) وحدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان بن عُيَيْنَة. والتِّرْمِذِيّ" ١٢٤٤ قال: حدثنا قُتَيبة، حدثنا الليث. و"النَّسَائي" ٧/ ٢٩٧ , وفي "الكبرى" ٤٩٧٢ و ٦١٨٧ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبانا سفيان. وفي "الكبرى" ٤٩٧٣ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، عن عبد الرزاق، قال: حدَّثنا مَعْمر. أربعتهم (سفيان بن عُيَيْنَة، ومعمر , والليث بن سعد، ويونس بن يزيد) عن ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، فذكره. - قال الترمذي: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدِيثُ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَصَحُّ مَا جَاءَ فِى هَذَا الْبَابِ. - أَخْرَجَهُ الدارمي (٢٥٦١) قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة , قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب , عن الزهري , عن سالم , عن أبيه , قال: قال رسول الله ﷺ: مَنِ اشترى نَخْلاً، بَعْدَ ما أبرت، فلم يَشْتَرطَ ثمرتها، فلا شيء له , ومن اشترى عبدا , فلم يشترط ماله , فلا شيء له. - رواية القعنبي مختصرة على قصة العبد. - وأَخْرَجَهُ عبد بن حميد (٧٢٢) قال: أخبرنا يزيد بن هارون , أخبرنا سفيان بن حسين , عن الزهري , عن سالم , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عن النبي ﷺ , قال: من اشترى عبدا , له مال , فماله للبائع , إلا أن يشتري المشتري , ومن اشترى نخلا مؤبرا , فثمرتها للبائع , إلا أن يشترط المشتري. - وأَخْرَجَهُ النسائي , في "الكبرى" ٤٩٧١ قال: أخبرنا هلال بن العلاء , حدثني أبي , قال: حدَّثنا هشيم , عن سفيان بن حسين , عن الزهري , عن سالم , عن أبيه , عن عمر , قال: قال رسول الله ﷺ: من باع عبدا , وله مال , فماله للبائع , إلا أن يشترط المبتاع , ومن باع نخلا , قد أبر , فثمرته للبائع , إلا أن يشترط المبتاع. - وأَخْرَجَهُ النسائي في "الكبرى" ٤٩٧٥ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا معاذ بن هشام. قال: حدَّثني أبي , عن قتادة , عن عكرمة بن خالد , عن الزهري , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عن النبي ﷺ. قال: من باع عبدا , وله مال. فذكر مثل هذا حديث ابن عيينة عن الزهري. ليس فيه: عن سالم. - وأَخْرَجَهُ النسائي , في "الكبرى" ٤٩٧٤ قال: أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم , عن عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر , عن مطر الوراق , عن عكرمة بن خالد , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عن النبي ﷺ , مثله. ليس فيه (الزهري) ولا (سالم. - قال أبو عَبْد الرحمن النَّسَائِي: مطر بن طهمان ضعيف. ٧٧٥٧ - عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِىِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى نَخْلاً قَدْ أَبَّرَهَا صَاحِبُهَا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الثَّمَرَةَ لِصَاحِبِهَا الَّذِى أَبَّرَهَا إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِى. أَخْرَجَهُ أحمد ٢/ ٣٠ (٤٨٥٢) قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِىِّ , فذكره.