لَا يَمْنَعَنَّكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. - وفي رواية: أَنَّ عَائِشَةَ رضى الله عنها سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ. فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. قُلْتُ لِنَافِعٍ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا فَقَالَ مَا يُدْرِينِى. - وفي رواية: أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ فَأَبَى أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَاّ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ وَلَاؤُهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ. - وفي رواية: أرادت عائشة أن تشتري بريرة فقالوا أتبتاعينها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ لا يضرك ذلك منها فإنما الولاء لمن أعتق. - وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ. أخرجه مالك "الموطأ" ٢٢٦٦. و"أحمد" ٢/ ٢٨ (٤٨١٧) قال: حدَّثنا روح، حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى. وفي ٢/ ٣٠ (٤٨٥٥) قال: حدَّثنا يزيد، عن همام. وفي ٢/ ١٠٠ (٥٧٦١) قال: حدَّثنا عفان، حدثنا همام. وفي ٢/ ١١٣ (٥٩٢٩) قال: حدَّثنا إسحاق بن عيسى، أخبرني مالك. وفي ٢/ ١٤٤ (٦٣١٣) قال: حدَّثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج. قال سليمان بن موسى. وفي ٢/ ١٥٣ (٦٤١٥) قال: حدَّثنا عبد الصمد، حدثنا همام. وفي ٢/ ١٥٦ (٦٤٥٢) قال: حدَّثنا حماد بن خالد، حدثنا مالك. و"البُخَاريّ" ٣/ ٩٣ (٢١٥٦) قال: حدَّثنا حسان بن أبي عباد، حدثنا همام. وفي ٣/ ٩٦ (٢١٦٩) و ٣/ ١٩٩ (٢٥٦٢) قال: حدَّثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك. وفي ٨/ ١٩١ (٦٧٥٢) قال: حدَّثنا إسماعيل بن عبد الله. قال: حدَّثني مالك. وفي ٨/ ١٩٣ (٦٧٥٧) قال: حدَّثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. وفي ٨/ ١٩٣ (٦٧٥٩) قال: حدَّثنا حفص بن عمر، حدثنا همام. و"أبو داود" ٢٩١٥ قال: حدَّثنا قتيبة بن سعيد. قال: قرئ على مالك، وأنا حاضر. و"النَّسَائي" ٧/ ٣٠٠، وفي "الكبرى" ٦١٩٥ قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. ثلاثتهم (مالك، وسليمان بن موسى، وهمام بن يحيى) عن نافع، فذكره. - أخرجه مُسْلِم ٤/ ٢١٣ (٣٧٦٩) قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ: عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا. فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ , فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. جعله من مسند عائشة، ﵂.