مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا مَا نَسِيتُهُ قَالَ: مَا قَبَضَ الله نَبِيا إِلَاّ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أنْ يُدْفَنَ فِيهِ. ادْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ. أخرجه الترمذي (١٠١٨) وفِى (الشمائل))]] ٣٨٩ قال: حدَّثنا أبوكُريب محمد ابن العلاء، قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عائشة، فذكرته. - قال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ، وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يُضَعَّفُ من قِبل حفظه. ٧١٠٢ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ. أنَّ أصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَدْرُوا أينَ يَقْبِرونَ النَبِي ﷺ. حَتَّى قَالَ أبو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَنْ يُقْبَرَ نَبِي إِلا حَيْثُما يَمُوتُ. فَأخَّروا فِرَاشَهُ، وَحَفَروا لَهُ تَحْت فِرَاشِهِ. أخرجه أحمد ١/ ٧ (٢٧) قال: حدَّثنا عبد الرزاق، قال: أخبرني ابن جُريج، قال: أخبرني أبي، فذكره. الزكاة ٧١٠٣ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِى فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ ﷿ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَفِى كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ