النسائي عقب (٧٢٢٦): هذا لا يصح , وهو مختلف فيه. - أخرجه (النسائي) ٨/ ٤٦ و"الكبرى" ٦٩٨٧ قال: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار. قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وفي "الكبرى" ٥٠٠٥ قال: أخبرني أبو بكر بن علي المروزي. قال: حدثنا عبيد الله القواريري. كلاهما (سعيد بن عمرو، وعبيد الله القواريري) عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، (أن مكاتبا قتل على عهد النبي ﷺ وقد أدى طائفة فأمر أن يؤدي ما أدى منه دية الحر ومالا دية المملوك) ليس فيه: (ابن عباس. رواه وهيب , عن أيوب , عن عكرمة , عن علي بن أبي طالب , عن النبي ﷺ , ورواه إسماعيل بن علية , عن أيوب , عن عكرمة , عن علي , قوله , وسيأتي ذلك , إن شاء الله تعالى , في مسند علي بن أبي طالب , رضي الله تعالى عنه , الحديث رقم (. ٦٦٠٦ - عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ الآيَاتِ الَّتِى فِى الْمَائِدَةِ الَّتِى قَالَهَا اللَّهُ ﷿ (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) إِلَى (الْمُقْسِطِينَ) إِنَّمَا نَزَلَتْ فِى الدِّيَةِ بَيْنَ النَّضِيرِ وَبَيْنَ قُرَيْظَةَ وَذَلِكَ أَنَّ قَتْلَى النَّضِيرِ كَانَ لَهُمْ شَرَفٌ يُودَوْنَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَأَنَّ بَنِى قُرَيْظَةَ كَانُوا يُودَوْنَ نِصْفَ الدِّيَةِ فَتَحَاكَمُوا فِى ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ ذَلِكَ فِيهِمْ فَحَمَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْحَقِّ فِى ذَلِكَ فَجَعَلَ الدِّيَةَ سَوَاءً. أخرجه أحمد ١/ ٣٦٣ (٣٤٣٤) قال: حدثنا محمد بن سلمة. و"أبو داود" ٣٥٩١ قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي , قال: حدثنا محمد بن سلمة. و"النَّسَائي" ٨/ ١٩ قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد , قال: حدثنا عمي (يعقوب بن إبراهيم بن سعد) , قال: حدثنا أبي. كلاهما (محمد بن سلمة , وإبراهيم بن سعد) عن ابن إسحاق , عن داود بن حصين , عن عكرمة , فذكره.